المادة 5 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق. د- القروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة