المادة 5 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- القروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026