المادة 4 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ، ولا يشمل ذلك الدعم تغطية النفقات الجارية للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك