المادة 6 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

تحدد صلاحيات المجلس واللجنة بالموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة