المادة 12 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
ج- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها بما في ذلك شراء وبيع الأموال غير المنقولة والأوراق المالية.
د- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ه- التنسيب للمجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
و- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.
ز- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026