المادة 15 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من مدير الصندوق مجتمعاً مع رئيس اللجنة أو نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026