المادة 16 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
-أ- يتم تخصيص صافي الدخل الذي حققه الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء منه لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من صافي دخل الصندوق من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة الطارئة إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026