المادة 14 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022
- أ- تعين اللجنة مدير الصندوق.
ب- يحدد الرئيس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من أمين سر وموظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها في الجامعة.
ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.
د- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف. وأما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026