المادة 8 من نظام صندوق استثمار الجامعة الألمانية الأردنية رقم 60 لسنة 2022

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة يشكلها المجلس على النحو التالي:- 1- إثنان من أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أحدهما. 2- اثنان من ذوي الخبرة من العاملين في الجامعة. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة في الاستثمار من غير العاملين في الجامعة. ب- يسمي المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة