الأنظمة

نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام - نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1991 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين ال…
  3. المادة 3يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية. ب- المحامي المتدرب - المسجل في…
  4. المادة 4ينشأ صندوق في النقابة يسمى - صندوق التأمين الصحي - يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام وباستثناء ما نص عليه فيه تشمل المعالجة …
  5. المادة 51-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا المجلس في حالة غيابه. 2- أمين صندوق النقابة. عضوا 3- خم…
  6. المادة 61- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين…
  7. المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة…
  8. المادة 8أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:- 60 دينارا عن نفسه. 36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده. 12 دينارا عن كل ولد من اولاده. …
  9. المادة 9تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم. ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية ا…
  10. المادة 10تبدأ السنة المالية للنصدوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سن…
  11. المادة 11يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.
  12. المادة 12أ - لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة. ب - يدفع الصندوق للمشت…
  13. المادة 13لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية ب- توفير الاطراف الصناعية ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة د- معالجة…
  14. المادة 14افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:- أ- الزوج او الزوجه. ب- الاولاد الذين لم يتجاوزو الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات…
  15. المادة 15المادة -15 للمشترك حق استثناء والديه من الاشتراك في الصندوق كما وان للمحامية استثناء زوجها واولادها من الاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون لأي منهما حق الرجوع عن هذ…
  16. المادة 16اذا توفي المشترك فان لأي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات أ…
  17. المادة 17لا تصرف كلفة أي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى اللجنة ويسقط حق المطالبة بها.
  18. المادة 18اذا تولت أي جهة أخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع تسري عليها أحكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جز…
  19. المادة 19يلغى أي نص يتعلق بالتأمين الصحي ورد في أنظمة النقابة.