المادة 15 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
المادة -15
للمشترك حق استثناء والديه من الاشتراك في الصندوق كما وان للمحامية استثناء زوجها واولادها من الاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون لأي منهما حق الرجوع عن هذا القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026