المادة 16 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
اذا توفي المشترك فان لأي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات أخرى للمعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026