المادة 6 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
1- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية:
1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق.
2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام.
3-أي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026