المادة 6 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

1- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام. 3-أي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك