المادة 8 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:- 60 دينارا عن نفسه.
36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده.
12 دينارا عن كل ولد من اولاده.
ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم 0
ج- يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و
(ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026