المادة 9 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:-
أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.
ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.
ج- التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.
د- طوابع التأمين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تأمين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026