المادة 9 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم. ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق. ج- التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها. د- طوابع التأمين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تأمين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك