المادة 18 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
اذا تولت أي جهة أخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع تسري عليها أحكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءا من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026