المادة 3 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
يسري هذا النظام على الفئات التالية:
أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية.
ب- المحامي المتدرب - المسجل في سجل المحامين المتدربين.
ج- المحامي المتقاعد - المحال الى التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026