المادة 3 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية. ب- المحامي المتدرب - المسجل في سجل المحامين المتدربين. ج- المحامي المتقاعد - المحال الى التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك