المادة 13 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-
أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية
ب- توفير الاطراف الصناعية
ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة
د- معالجة العاهات الخلقية
ه-عمليات التجميل
و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.
ز- الختان والتطعيم ضد الامراض
ح- الامراض العقلية والنفسية
ط-الحالات الناتجة عن حوادث السير
ي- الغذاء والاجهزة الطبية
ك - تصحيح النظر بالليزر.
ل- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.
م- اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026