الأنظمة
نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جائزة التميز لأداء البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدي…
- المادة 3تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:- أ- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات. ب- تفعي…
- المادة 4يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- الأمين العام نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج- أمين عام وزارة البيئة. د- مد…
- المادة 5أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.
- المادة 6أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع برنامج الجائزة. 2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الف…
- المادة 7أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن مركز الملك عبد االله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز. 2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام ي…
- المادة 8أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم. ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة …
- المادة 9أ- يتم منح الجائزة سنويا من الوزير، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية. ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات .
- المادة 10أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:- فئة البلديةدرجة الجائزةمقدار الجائزة الأولىمليون ومائتان وخمسون ألف دينار الأولى الثانيةسبعمائة وخمسون ألف دينار ال…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 12يلغى (نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم (41) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا…