المادة 2 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية .
الوزير:وزير الشؤون البلدية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية:
النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى .
الجائزة:جائزة التميز لأداء البلديات.
المجلس:مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام.
لجنةلجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا :
التقييمالنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026