المادة 3 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:-
أ- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات.
ب- تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ.
ج- تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.
د- ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي.
ه- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026