المادة 4 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ- الأمين العام نائبا للرئيس .
ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ج- أمين عام وزارة البيئة.
د- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
ه- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد االله الثاني للتميز.
و- ممثل عن أي جهة رسمية أخرى يحددها رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026