المادة 5 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026