المادة 5 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة