المادة 6 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع برنامج الجائزة.
2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
3- اعتماد شعار الجائزة.
4- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة.
5- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة.
ب- يشكل المجلس لجنة فنية لإعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة على أن تراعي اللجنة عند إعداد هذه التعليمات ما يلي :-
1- التخطيط العمراني في البلدية .
2- مستوى النظافة .
3- مدى جاهزية البنية التحتية ومستواها .
4- التخضير وتجميل المدينة ومستوى الترفيه فيها.
5- نسبة مقدار تحصيل أموالها .
6- مدى تطبيق البرامج الإلكترونية في العمل .
7- رضا متلقي الخدمة .
8- دور البلدية في التنمية الاقتصادية والنشاطات الثقافية والاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026