المادة 7 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1- ممثل عن مركز الملك عبد االله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز.
2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها.
3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة.
4- مدير مديرية التفتيش وتقييم أداء البلديات في الوزارة .
5- نائب مدير بنك تنمية المدن والقرى.
6- ممثل عن أي جهة أخرى يحددها الوزير.
ب- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-
1- القيام بزيارات ميدانية للبلديات.
2- اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقا للأسس والمعايير المقررة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026