المادة 7 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن مركز الملك عبد االله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز. 2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها. 3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة. 4- مدير مديرية التفتيش وتقييم أداء البلديات في الوزارة . 5- نائب مدير بنك تنمية المدن والقرى. 6- ممثل عن أي جهة أخرى يحددها الوزير. ب- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :- 1- القيام بزيارات ميدانية للبلديات. 2- اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقا للأسس والمعايير المقررة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة