المادة 8 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم.
ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026