المادة 12 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016
يلغى (نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم (41) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026