الأنظمة
نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وزارة التعليم العالي لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني نفسها المخصصة لها في قانون التعليم العالي المعمول به الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
- المادة 3يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه ع…
- المادة 4أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع…
- المادة 5تشمل مديرية تطوير التعليم العالي المجالات التالية: * المعلومات والاحصاء. * التخطيط ورسم السياسات والميزانيات. * الدراسات والمتابعة والتقويم. * تنمية البحوث والتأليف والتر…
- المادة 6تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية: * الهيئات والدول الخارجية. * المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي. * المستشارون والملحقون الثقافيون. * ال…
- المادة 7تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * بعثات …
- المادة 8تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية: * الخطط الدراسية والمناهج. * الامتحانات. * القبول والتسجيل والانتقال. * المواصفات والمقاييس. * الهيئة التدريسية. * ال…
- المادة 9تشمل مديرية شؤون الموظفين المجالات التالية: * التعيين والنقل والانتداب والاعارة * الرواتب * القيود والسجلات * الترفيعات والعلاوات * الاجازات * انتهاء الخدمة
- المادة 10تشمل مديرية الشؤون الادارية والمالية المجالات التالية: * المحاسبة. * اللوازم. * الابنية والانشاءات. * الديوان. * الخدمات.
- المادة 11أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ، بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخر…
- المادة 12تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( ه) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،( ط) من المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاس…
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب و…