المادة 3 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ،على ان لا يؤثر ذلك في حق الوزير في ان يجعل هذه المسؤولية امامه في اي حالة من الحالات التي يراها ضرورية لمصلحة العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026