المادة 2 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني نفسها المخصصة لها في قانون التعليم العالي المعمول به الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026