المادة 4 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:- مديرية تطوير التعليم العالي. مديرية العلاقات الثقافية. مديرية البعثات والمنح الدراسية. مديرية كليات المجتمع والمعاهد. مديرية شؤون الموظفين. مديرية الشؤون الادارية والمالية. اي مديرية اخرى يرى مجلس الوزراء. - بناء على تنسيب الوزير- انشاءها. وتحديد مهامها واعمالها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء اي من المديريات في الوزارة او ادماجها بغيرها. ج- للوزير انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات في الوزارة ،وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها وذلك وفقا لمتطلبات العمل في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة