المادة 8 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية: * الخطط الدراسية والمناهج. * الامتحانات. * القبول والتسجيل والانتقال. * المواصفات والمقاييس. * الهيئة التدريسية. * الاشراف والمتابعة والاعتماد والترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة