المادة 8 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية:
* الخطط الدراسية والمناهج.
* الامتحانات.
* القبول والتسجيل والانتقال.
* المواصفات والمقاييس.
* الهيئة التدريسية.
* الاشراف والمتابعة والاعتماد والترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026