المادة 7 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:- * بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * بعثات الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة. * بعثات الطلبة على المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية. * لجنة البعثات العلمية. * البطاقات السجلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة