المادة 6 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية: * الهيئات والدول الخارجية. * المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي. * المستشارون والملحقون الثقافيون. * الوافدون. * معادلة الشهادات. * الدارسون في الخارج على نفقتهم. * مكاتب الخدمات الطلابية. * نشاط الطلبة وارشادهم. * شؤون الخريجين. *خدمة العلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة