المادة 6 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية:
* الهيئات والدول الخارجية.
* المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي.
* المستشارون والملحقون الثقافيون.
* الوافدون.
* معادلة الشهادات.
* الدارسون في الخارج على نفقتهم.
* مكاتب الخدمات الطلابية.
* نشاط الطلبة وارشادهم.
* شؤون الخريجين.
*خدمة العلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026