المادة 13 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب وبالامين العام والمستشارين والخبراء ومديري المديريات ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة التي يحق ممارستها بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026