المادة 13 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب وبالامين العام والمستشارين والخبراء ومديري المديريات ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة التي يحق ممارستها بمقتضى احكام هذا النظام. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة. ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة