المادة 12 من نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985
تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( ه) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،(
ط) من المادة 5 من نظام العلاوات
الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاساسي اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات يعمل في وزارة التعليم العالي ويمارس مهنة التعليم فيها، او يعمل في دائرة تربوية تابعة لها يتطلب العمل فيها خبرة في ميدان التعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026