الأنظمة
نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون السير النافذ . المركز:مركز تدريب السو…
- المادة 3تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :- أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد عل…
- المادة 4أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية . 2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان م…
- المادة 5يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
- المادة 6يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي : أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات . ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (2100م) ويشمل مكتب …
- المادة 7أ - يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة اي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقر…
- المادة 8أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى . ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون ال…
- المادة 9بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .
- المادة 10أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية : 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان يكون قد عمل في …
- المادة 11يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
- المادة 12أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح : 1. ان يكون اردني الجنسية . 2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة . 3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية…
- المادة 13تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من : أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير . ب. ادارة ا…
- المادة 14أ- لمدير إدارة الترخيص تشكيل لجنة أو أكثر تهدف الى ما يلي :- 1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الص…
- المادة 15أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تد…
- المادة 16أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعل…
- المادة 17أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة و…
- المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .