المادة 15 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع . ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين . ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :- 1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو مصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية . 2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة قيمة الكفالة البنكية كاملة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة