المادة 14 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
أ- لمدير إدارة الترخيص تشكيل لجنة أو أكثر تهدف الى ما يلي :-
1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026