المادة 16 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى. ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة