المادة 5 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026