المادة 6 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي : أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات . ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (2100م) ويشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة وقاعة المعدات الفنية المجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية وجهاز القيادة التشبيهي (السموليتر). ج- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة . د- ان لا يقل الارتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2.5م) . ه- ان تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لا تكون على شكل سدد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة