المادة 1 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة