المادة 3 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :-
أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد على أن يكون اختيارياً للمتدرب
ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما.
ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر .
د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026