المادة 3 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :- أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد على أن يكون اختيارياً للمتدرب ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما. ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر . د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة