المادة 8 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى . ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها . 2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة