الأنظمة

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام . المجلس:مجلس ادارة ا…
  3. المادة 3ترخيص شركات التأجير أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- 1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفات المركبات المراد ت…
  4. المادة 4للشركة ان تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على ثلاثة امثال عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .
  5. المادة 5أ- يجب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغيلها من موديل سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها . ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على خمس…
  6. المادة 6أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات . 2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3- نقل الحجاج او المعتمرين . 4…
  7. المادة 7تلتزم الشركة ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها .
  8. المادة 8ترخيص مكاتب التأجير يشترط لترخيص المكتب ما يلي :- أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبه…
  9. المادة 9يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي…
  10. المادة 10أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة…
  11. المادة 11مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :- أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق . ب-المطارات …
  12. المادة 12أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان …
  13. المادة 13أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الش…
  14. المادة 14على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج اليها السائح في المملكة .
  15. المادة 15تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب التأجير قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه ، على ان يتم توفيق اوضاعها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
  16. المادة 16أ- يجوز للهيئة ، وفي اي وقت ، ان تقوم بالتفتيش على الشركات ومكاتب التأجير للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب - اذا تبين مخالفة الشركة او…
  17. المادة 17يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  18. المادة 18يلغى نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم (104) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .