المادة 18 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
يلغى نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم (104) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026