المادة 5 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
أ- يجب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغيلها من موديل سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها .
ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026