المادة 6 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات . 2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3- نقل الحجاج او المعتمرين . 4-اي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للشروط التي يضعها بناء على تنسيب المدير العام . ب- لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة