المادة 7 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
تلتزم الشركة ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026