المادة 8 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

ترخيص مكاتب التأجير يشترط لترخيص المكتب ما يلي :- أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة . ب-ان لا يقل رأسماله المسجل عن (000,500) خمسمائة الف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة